الأحد، 28 أكتوبر 2012

مايقع به النسخ



يقع النسخ في واحد من الأمور الأربعة التالية:

الأول: نسخ القرآن بالقرآن:

ولا يختلف أهل العلم في أن هذه الصورة من النسخ واقعة في مواضع في القرآن الكريم، تتفاوت أقوالهم في عددها، والتحقيق أنها قليلة. " المقدمات الأساسية ص246 ".
ومثاله: 
نسخ التخيير للقادر على الصوم بين أن يصوم أو يفتدي بالصوم دون الفدية. فالحكم المنسوخ في قوله تعالى: {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم}.الآية 184 من سورة البقرة.

والناسخ له: قوله تعالى في الآية بعدها: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه{ الآية 185 من سورة البقرة.

الثاني: نسخ سنة بسنة:

ووقوع هذا النوع لا خلاف في صحته. " المقدمات الأساسية ص247 ".
ومثاله: 
حكم التطبيق في الركوع. فالمنسوخ: ما حدث به علقمة بن قيس والأسود بن يزيد أنهما: دخلا على عبد الله – أي: ابن مسعود – فقال: "أصلى مَن خلفكم؟". قالا: "نعم". فقام بينهما، وجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، ثم ركعنا، فوضعنا أيدينا على ركبنا، فضرب أيدينا، ثم طبق بين يديه، ثم جعلهما بين فخذيه، فلما صلى قال: "هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم": حديث صحيح. أخرجه مسلم (رقم: 534).

والناسخ له: ما حدث به مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال: "صليت إلى جنب أبي، فلما ركعتُ شبكت أصابعي وجعلتهما بين ركبتي، فضرب يدي، فلما صلى قال: قد كنا نفعل هذا، ثم أُمِرْنا أن نرفع إلى الركب" حديث صحيح. أخرجه البخاري رقم: 757، ومسلم (رقم: 535).

الثالث: نسخ قرآن بسنة:

وهذا قد اختلفوا فيه على مذهبين:

المذهب الأولامتناع نسخ الآية بالسنة. وهذا مذهب الأئمة سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه، وطائفة من أصحاب مالك.

المذهب الثاني: صحة نسخ الآية بسنة. واختاره بعض أعيان الشافعية؛ كإمام الحرمين الجويني، والغزالي، وهو الرواية الثانية عن الإمام أحمد، واختيار ابن حزم الظاهري. " نواسخ القرآن
 لابن الجوزي ص98 "، "الناسخ والمنسوخ للنحاس (ص53)"، "الإحكام لابن حزم ( 4/ 107، 108)"، "المقدمات الأساسية ( ص247-250 )".

قال القرطبي: "وحذاق الأئمة على أن القرآن يُنسخ بالسنة، وهو ظاهر مسائل مالك، وأبى ذلك الشافعي وأبو الفرج المالكي، والأول أصح، بدليل أن الكل حكم الله تعالى ومِن عنده وإن اختلفت في الأسماء، وأيضا؛ فإن الجلد ساقط في حد الزنى عن الثيب الذي يُرجم، ولا مسقط لذلك إلا السنة: فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا بيّن."الجامع لأحكام القرآن (1/ 65)".
ومثال المنسوخ حكمه من القرآن الكريم بالسنة النبوية:
قوله تعالى: {كُتب عليكم إذا حضر أحدَكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين} الآية 180 من سورة البقرة. وناسخه حديث: "إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث" حديث صحيح. رواه الإمام أحمد (5/ 267)، وأبو داود (رقم 2870، 3565)، والترمذي رقم(2120)، وابن ماجه (رقم: 2713)، من طرق إلى أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه.


:الرابع : نسخ سنة بقرآن

وجمهور أهل العلم على صحة نسخ حكم ثبت بالسنة بآية من كتاب الله، وخالف الشافعي رحمه الله في ذلك، بحجة أن السنة مبينة للكتاب، فكيف يُنسخ المبين؟. " الرسالة ( ص: 108، 111، 222 ) ".


قال القرطبي: "والحذاق – أيضا – على أن السنة تنسخ بالقرآن، وذلك موجود في القبلة؛ فإن الصلاة إلى الشام لم تكن في كتاب الله تعالى. " الجامع لأحكام القرآن (1/ 65)"،
"المحرر الوجيز (ص120(. "، وبمثله قال ابن عطية.

ومثاله: فرض استقبال بيت المقدس في الصلاة أول الإسلام، وذلك ما دل على إثباته قوله تعالى: ( وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه} الآية 143 من سورة البقرة.
والناسخ له: قوله تعالى: {قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره}. الآية 144 من سورة البقرة.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق