الأحد، 28 أكتوبر 2012

أدلة جواز النسخ

الدليل الأول:
 قوله تعالى: ( يمحو الله ما يشاء ويُثبِتُ وعندهُ أم الكتاب ) الآية 39 من سورة الرعد.
قال ابن عباس وغيره: معناه: يمحو مايشاء من أحكام كتابه فينسخه ببدلٍ أو بغير بدل، ويُثبت مايشاءُ فلا يمحوه ولاينسخه، ثم قال: ( وعند أمُّ الكتاب ) قال ابن عباس: معناه: عنده ما يُنسَخُ ويُبدِّل من الآي والأحكام، وعنده ما لايُنسخث ولايُبدل، كلٌ في أم الكتاب وهو اللوح المحفوظ. فهذا يدل على جواز النسخ بنص القرآن. 

الدليل الثاني:
قوله تعالى : ( وإذا بدّلنا آيةً مكان آيةٍ والله أعلمُ بما يُنزِّلُ قالوا إنما أنت مفتر ) الآية 101 من سورة النحل.
فهذا نص ظاهر في جواز زوال حكم آية ووضع أخرى موضعها.

الدليل الثالث:
قوله تعالى: ( ماننسخ من آيةٍ أو نُنْسِها نأتِ بخير منها أو مِثلها ) الآية 106 من سورة البقرة.
وقد قيل: إن معناها: مانرفع من حكم آية وتلاوتها نأت بخير منها، أي: أصلح لكم منها. قال ابن زيد: إنساؤها: محوها وتركها.


المرجع: كتاب الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ومعرفة أصوله واختلاف الناس فيه للعلاّمة مكي بن أبي طالب القيسي.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق